الشيخ علي النمازي الشاهرودي
589
مستدرك سفينة البحار
غصب : باب الغصب وما يوجب الضمان ( 1 ) . نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الحجر الغصب في الدار ، رهن على خرابها ( 2 ) . وفي احتجاج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المشركين المروي عن الاحتجاج قال : أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوما بعينه ، ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره ؟ أو لكم أن تدخلوا دارا له أخرى مثلها بغير أمره ؟ أو وهب لكم رجل ثوبا من ثيابه ، أو عبدا من عبيده ، أو دابة من دوابه ، ألكم أن تأخذوا ذلك ؟ فإن لم تأخذوه أخذتم آخرا مثله . قالوا : لا ، لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن لنا في الأول . قال : فأخبروني : الله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره ، أو بعض المملوكين ؟ قالوا : بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه - الخ ( 3 ) . أقول : يظهر منه أن حرمة الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه عقلي والشارع أرشد وذكرهم بحكم العقول . تفسير علي بن إبراهيم : في حديث تفسير آية التبليغ وكلماته الشريفة في يوم الغدير قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : - إلى أن قال : - فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام - إلى أن قال : - يا أيها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا ، ولا يحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منه ، وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها - الخبر ( 4 ) . ويأتي في " مول " : بسند آخر . التحف : قال ( صلى الله عليه وآله ) : إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه ( 5 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 24 / 5 ، وجديد ج 104 / 258 . ( 2 ) ط كمباني ج 24 / 5 ، وجديد ج 104 / 258 . ( 3 ) ط كمباني ج 4 / 71 ، وجديد ج 9 / 265 . ( 4 ) ط كمباني ج 9 / 199 ، وجديد ج 37 / 113 . ( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 112 ، وجديد ج 83 / 283 .